لجنة الأخلاقيات تقترب من إخضاع تعويضات البرلمانيين المتغيبين لاقتطاعات

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفاد مصدر مطلع من داخل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب أن “تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، كانت بداية تفعيل مقتضيات المادة 395 من النظام الداخلي الجديد”، مضيفا أن “الجلستين العموميتين لهذا الأسبوع ستكونان بمثابة محدد مفصلي للمرور إلى الاقتطاع من التعويضات الذي تنصّ عليه المادة نفسها”.

واعترف مصدر هسبريس بأن “تفعيل تلاوة الأسماء كان بشكل مفاجئ ولم يضمن تطبيق النظام الداخلي بحذافيره الذي يقتضي تقديم تنبيه كتابي بالنسبة للغائبين بدون عذر مقبول”، مبرزا أن “اللجنة تلقت تظلمات شفوية كثيرة، بحكم أن هناك من حضر متأخراً أو من كان لديه نشاط محلي بالنسبة لرؤساء الجماعات”.

وأورد المصدر سالف الذكر أن “تلاوة الأسماء تحرك عملي ومحرج كان قد وعد به المجلس سابقا، لكن الخطوات المقبلة ستتضمن تشدداً أكبر في تطبيق النظام الداخلي، لا سيما من حيث تفعيل الاقتطاع من التعويضات الذي كان مطلبا أيضا لبعض أعضاء مكتب مجلس النواب”، وزاد أن “تلاوة الأسماء أثبتت نجاعتها حين جعلت القاعة تمتلئ في جلسة الجمعة الماضية”.

وذكر المتحدث أن “قسم الصورة بالغرفة الأولى، الذي يتولّى تتبع الكاميرات، يزوّد مكتب المجلس بأسماء الغائبين، ويتم التدقيق إن كانوا قدموا عذرا متمثلا في شواهد طبية أو غيرها أم لا”، مسجلا أن “الغاية من المرور إلى التشدد في تطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي، هي ضمان حضور النواب وممارسة أدوارهم النيابية أكثر من أي شيء آخر”.

وأوضح مصدر هسبريس أن “التراجع عن تلاوة الأسماء أمر مستبعد رغم ما أثاره من جدل خلال الجلسة الأخيرة التي تضمنت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025″، مشيرا إلى أن “الضرر الذي شكلته الغيابات المتكررة لصورة المؤسسة التشريعية أصبح يقتضي إجراءات جديدة، لكن مستقبلا ستكون الأمور أكثر دقة وأكثر امتثالا لما ينصّ عليه القانون”.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 395 من النظام الداخلي تنصّ على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”.

وحسب المقتضى نفسه، فإنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.

وتضيف المادة عينها: “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، و”تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”. كما “يتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق