حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:
نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.
2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:
مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
0 تعليق